Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2136 19/02/2008

تعديل تسمية مكتب تمثيل شركة ماستر فودز (الشرق الاوسط) م.م. ح MasteFoods ( MiddleEast ) FZE

علم وخبر رقم 2136 تاريخ 19/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2136
التاريخ
19/02/2008
الجريدة الرسمية
العدد 24, 12/06/2008, ص. 2590-2591
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2136 تاريخ 19/02/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة ماستر فودز (الشرق الأوسط) م.م.ح. Master Foods (Middle East) FZE المسجلة بتاريخ 8/9/2003، تحت رقم 2251 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 13/2/2008، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1641/2008، أنها بموجب شهادة تعديل تسمية بالاسم صادرة عن حكومة دبي بتاريخ 2/1/2008 ومصدقة أصولا، عدلت اسم الشركة من شركة ماستر فودز (الشرق الأوسط) م.م.ح. Master Foods (Middle East) FZ إلى مارس جي سي سي م.م.ح. Mars GCC FZE وبموجب قرار مجلس إدارتها في جلسته بتاريخ 29/1/2008 ثبتت تعيين السيد سامي خليل درعوني ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 19/2/2008 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008