Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2456 27/03/2008

إنشاء فرع لشركة: ساجيم للأمن ش.م. Sagem Securite S.A. ذات الجنسية: الفرنسية

علم وخبر رقم 2456 تاريخ 27/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2456
التاريخ
27/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 15, 10/04/2008, ص. 1957
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2456 تاريخ 27/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة: ساجيم للأمن ش.م. Sagem Securite S.A. ذات الجنسية: الفرنسية والبالغ رأسمالها 159.876.075 يورو والمتخذة مركزا رئيسيا لها Le Ponant de Paris 27 rue Leblanc 75015 PARIS تقدمت بتاريخ 11/3/2008 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 11/3/2008 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 6890 تاريخ 27/3/2008 والمستند المتعلق بتعيين السيد ميشال عم مديرا لفرعها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم الخبر. أما موضوعها في لبنان: فرع ـ وهي تتعاطى كافة النشاطات والخدمات والمنتوجات لتكنولوجيا الاعلام ـ الالكترونيك ـ البصريات التشفير في ميادين الأمان ـ التجارة الالكترونية والتحقق من الأشخاص والأملاك. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 27/3/2008 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008