Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 77 25/09/2007

تمديد ولاية مفتي جبل لبنان سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو .

قرار رقم 77 تاريخ 25/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
77
التاريخ
25/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/2008, ص. 2004-2005
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 77 تاريخ 25/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته،

واستنادا إلى القرار الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 75 تاريخ 23/12/2003م (توصية المجلس الشرعي لمفتي الجمهورية بإصدار القرار باستمرار المفتين الذين تجاوزوا مدة ولايتهم في مناصبهم بكافة حقوقهم وصلاحياتهم إلى أن يتم انتخاب مفتين جدد)،

بناء على المصلحة الدينية الإسلامية العليا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستمر مفتي جبل لبنان سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو في منصبه لمدة خمس سنوات اعتبارا من 20/12/2007م، ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته العامة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار إلى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء المقتضى النظامي.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 رمضان 1428هـ و25 أيلول 2007م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007