Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 14/04/2008

إدخال العقارين رقم 800 ورقم 4282 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

قرار رقم 25 تاريخ 14/04/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
14/04/2008
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/2008, ص. 2070
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 14/04/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على الكتاب رقم 1424 تاريخ 29/3/2007 المتضمن طلب إدخال العقارين رقم 800 و4282 من منطقة بعبدا العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية لاحتوائهما على طاحونة تراثية معروفة باسم «طاحونة المير يوسف » وقناطر جر المياه إليها،

بناء على التقرير رقم 1424 تاريخ 11/4/2007 حيث تتبين الأهمية التاريخية لهذه الطاحونة العائدة إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر، بالإضافة إلى قيمتها الرمزية والهندسية،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقاران رقم 800 و4282 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان وفقا لما هو محدد على الخريطة المرفقة ربطا.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجرائها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 14 نيسان 2008 وزير الثقافة د. طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008