Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 93 14/04/2008

تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني القيام بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة،

قرار رقم 93 تاريخ 14/04/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
93
التاريخ
14/04/2008
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/2008, ص. 2018
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 93 تاريخ 14/04/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم التنظيمي رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 ولا سيما المادة 34 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف السيد أحمد دياب، رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق، في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، رقمه المالي 9، القيام بمهام المدير العام بالإنابة، لحين تعيين مدير عام أصيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2008 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008