المادة 1
مادة 1: يعدل تصنيف جمعية «نادي دوجو الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة بيروت، المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 24/1/2006، تاريخ 25/2/2006 من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة النوادي الشعبية.
قرار رقم 29 13/03/2008
قرار رقم 29 تاريخ 13/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الفقرة 2 من المادة التاسعة المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 المعدل بموجب المرسوم رقم 899 تاريخ 12/11/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب المقدم من جمعية «نادي دوجو الرياضي» المسجل تحت الرقم 451/د تاريخ 15/2/2008.
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل تصنيف جمعية «نادي دوجو الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة بيروت، المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 24/1/2006، تاريخ 25/2/2006 من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة النوادي الشعبية.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديله المرسوم النافذة حكما رقم 899 تاريخ 12/11/2007.
مادة 3: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 13 آذار 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت
نصوص ذات صلة