المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «مكتبة اسطفان ش.م.ل.» ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «مكتبة اسطفان» يتحمل مسؤوليتها السيد الياس نزيه اسطفان، اللبناني الجنسية.
قرار رقم 88 12/03/2008
قرار رقم 88 تاريخ 12/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 68517 تاريخ 28/11/2000 باسم «مكتبة اسطفان ش.م.ل.» ممثلة بشخص كل من السادة: نزيه سليم اسطفان، الياس نزيه اسطفان ورانية نزيه اسطفان الذين يوقعون عنها بالاتحاد والإنفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 53 تاريخ 8/1/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «مكتبة اسطفان ش.م.ل.» ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «مكتبة اسطفان» يتحمل مسؤوليتها السيد الياس نزيه اسطفان، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار 2008 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة