Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 88 12/03/2008

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم «مكتبة اسطفان»

قرار رقم 88 تاريخ 12/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
88
التاريخ
12/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/2008, ص. 1553
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 88 تاريخ 12/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 68517 تاريخ 28/11/2000 باسم «مكتبة اسطفان ش.م.ل.» ممثلة بشخص كل من السادة: نزيه سليم اسطفان، الياس نزيه اسطفان ورانية نزيه اسطفان الذين يوقعون عنها بالاتحاد والإنفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 53 تاريخ 8/1/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «مكتبة اسطفان ش.م.ل.» ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «مكتبة اسطفان» يتحمل مسؤوليتها السيد الياس نزيه اسطفان، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2008 وزير الإعلام غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008