Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 54 22/04/2008

تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نشاط لعبة «التزلج المائي»

قرار رقم 54 تاريخ 22/04/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 08/05/2008. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
54
التاريخ
22/04/2008
الجريدة الرسمية
العدد 19, 08/05/2008, ص. 2132-2133
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 54 تاريخ 22/04/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة مؤقتة تسمى «لجنة إدارة نشاط لعبة التزلج المائي» من السادة: 1 ـ جورج بيروتي ـ رئيسا 2 ـ مازن حكيم ـ نائبا للرئيس 3 ـ جون عريضة ـ أمينا للسر 4 ـ غابريال شمعون ـ أمينا للصندوق 5 ـ نادين فنيانوس ـ عضوا 6 ـ جلال محمود ـ عضوا 7 ـ ندى شيحا ـ عضوا

المادة 2

مادة 2: تقوم هذه اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه وتلتزم بواجباته، وتنتهي ولايتها بتاريخ 30/10/2008

المادة 3

مادة 3: على اللجنة المذكورة أن تتقدم دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها إلى وزارة الشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لمضمونه.

بيروت في 22 نيسان 2008 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008