المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي صور الرياضي»، مركزها: صور، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، المؤلف من ثمانية وثلاثين مادة.
قرار رقم 78 22/04/2008
قرار رقم 78 تاريخ 22/04/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 08/05/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على قرار الترخيص رقم 238/م/2000 تاريخ 8/5/2000 (القاضي بتأسيس جمعية «نادي صور الرياضي»)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/3/2008،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي صور الرياضي»، مركزها: صور، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، المؤلف من ثمانية وثلاثين مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان 2008 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي
نصوص ذات صلة