Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9905 15/05/2008

تعديل تسمية «بنكا دي روما س.ب.أ.» بحيث يصبح «يونيكريديت بنكا دي روما س.ب.أ.».

قرار رقم 9905 تاريخ 15/05/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 29/05/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9905
التاريخ
15/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 22, 29/05/2008, ص. 2519
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9905 تاريخ 15/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 9814 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية «بنكا دي روما س.ب.أ.» المسجل على لائحة المصارف تحت رقم «2» بحيث يصبح «يونيكريديت بنكا دي روما س.ب.أ.».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15 أيار 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008