المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية «بنكا دي روما س.ب.أ.» المسجل على لائحة المصارف تحت رقم «2» بحيث يصبح «يونيكريديت بنكا دي روما س.ب.أ.».
قرار رقم 9905 15/05/2008
قرار رقم 9905 تاريخ 15/05/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 29/05/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 9814 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية «بنكا دي روما س.ب.أ.» المسجل على لائحة المصارف تحت رقم «2» بحيث يصبح «يونيكريديت بنكا دي روما س.ب.أ.».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 15 أيار 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة