المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية «الموارد للخدمات المالية ش.م.ل.» المسجلة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 31 بحيث تصبح «شركة إي.أم. فايننشالز ش.م.ل. ـ لبنان».
قرار رقم 9906 15/05/2008
قرار رقم 9906 تاريخ 15/05/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 29/05/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 9815 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2008،
وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «الموارد للخدمات المالية ش.م.ل» المنعقدة بتاريخ 21/2/2007،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 11/27/07 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية «الموارد للخدمات المالية ش.م.ل.» المسجلة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 31 بحيث تصبح «شركة إي.أم. فايننشالز ش.م.ل. ـ لبنان».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 15 أيار 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة