Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9906 15/05/2008

تعديل تسمية «الموارد للخدمات المالية ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية لتصبح «شركة إي.أم. فايننشالز ش.م.ل. ـ لبنان».

قرار رقم 9906 تاريخ 15/05/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 29/05/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9906
التاريخ
15/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 22, 29/05/2008, ص. 2519
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9906 تاريخ 15/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 9815 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2008،

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «الموارد للخدمات المالية ش.م.ل» المنعقدة بتاريخ 21/2/2007،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 11/27/07 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية «الموارد للخدمات المالية ش.م.ل.» المسجلة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 31 بحيث تصبح «شركة إي.أم. فايننشالز ش.م.ل. ـ لبنان».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15 أيار 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008