Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 258 19/06/2008

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم "الياس للإبداع الفكري والبحث الأكاديمي"

قرار رقم 258 تاريخ 19/06/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
258
التاريخ
19/06/2008
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/07/2008, ص. 2984-2985
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 258 تاريخ 19/06/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1007909 تاريخ 12/3/2008 باسم «الياس للإبداع الفكري والبحث الأكاديمي ـ دار نشر»،

بناء على الطلب المقدم من السيد جوزيف ضاهر الياس، والمسجل تحت رقم 614 تاريخ 14/3/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جوزيف ضاهر الياس، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «الياس للإبداع الفكري والبحث الأكاديمي» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 19 حزيران 2008 وزير الإعلام غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008