Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 256 19/06/2008

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم «دار المختار»

قرار رقم 256 تاريخ 19/06/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
256
التاريخ
19/06/2008
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/07/2008, ص. 2984
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 256 تاريخ 19/06/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2009839 تاريخ 21/3/2007 باسم «شركة دار المختار ش.م.م.» ممثلة بشخص كل من السيدتين موندا عبود عبود ومرسيل عبود عبود وهما توقعان بالاتحاد والانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 480 تاريخ 29/2/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة دار المختار ش.م.م.» ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار المختار» تتحمل مسؤوليتها السيدة مرسيل عبود عبود.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 19 حزيران 2008 وزير الإعلام غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008