Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 83 27/05/2008

وضع خطوط خلوية جديدة في الخدمة

قرار رقم 83 تاريخ 27/05/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
27/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 25, 19/06/2008, ص. 2633
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 27/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 136/2007، تاريخ 21/5/2007 (قبول الهبة المقدمة من الحكومة الصينية، وتكليف هيئة أوجيرو باستلام المعدات موضوع الهبة وتركيبها وتشغيلها)،

بناء على قرار وزير الاتصالات رقم 141/1 تاريخ 08/05/2004 (الموافقة على النظام الترقيمي)،

بناء على اقتراح المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية،

بناء على اقتراح مكتب الخلوي،

وبناء على ضرورات مستمدة من صالح الخدمة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع في الخدمة المجموعة التالية من الأرقام الخلوية: من الرقم 000 500 70 إلى الرقم 999 549 70 لصالح هيئة أوجيرو بهدف استلام المعدات الخلوية موضوع الهبة المقدمة من الحكومة الصينية وتركيبها وتشغيلها، وذلك لتمكين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو من تأسيس نواة شبكة اتصالات خليوية دعما لإنشاء شركة (ليبان تلكوم).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2008 وزير الاتصالات مروان حمادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008