Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 29/05/2008

إلغاء نشر القرار رقم 26/2008 تاريخ 29/5/2008 الصادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات

قرار رقم 26 تاريخ 29/05/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
29/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 26, 26/06/2008, ص. 2961
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 29/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

استنادا إلى كتاب وزير الاتصالات رقم 1558/1/و تاريخ 18/6/2008 ألغي نشر القرار رقم 26/2008 تاريخ 29/5/2008، الصادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات (منح أرقام هاتفية للمشروع التجريبي الخاص بخدمات الـ G.S.M الذي تجري هيئة أوجيرو والمقدم كهبة من الحكومة الصينية) مع كافة مفاعيله واعتبر كأنه لم يكن.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008