Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1141 19/07/2008

تخويل المدير العام للتربية عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

قرار رقم 1141 تاريخ 19/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 31/07/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1141
التاريخ
19/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 31, 31/07/2008, ص. 3068-3069
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1141 تاريخ 19/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول المدير العام للتربية السيد فادي يرق عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

19/7/2008 وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008