المادة 1
مادة 1: يخول المدير العام للتربية السيد فادي يرق عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.
قرار رقم 1141 19/07/2008
قرار رقم 1141 تاريخ 19/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 31/07/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخول المدير العام للتربية السيد فادي يرق عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
19/7/2008 وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري
نصوص ذات صلة