Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 81 18/07/2008

المخطط التوجيهي لمنطقة جباع وجوارها (36515)

قرار رقم 81 تاريخ 18/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
81
التاريخ
18/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3343
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 81 تاريخ 18/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: اتخاذ القرار بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جباع ـ كفرملكي وبصليا. * قرار المجلس رقم 16/2007: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة. * المستندات المرفقة: * قرار بلدية جباع رقم 52 تاريخ 22/12/2007 المتضمن طلب تعديلات. * قرار بلدية كفرملكي رقم 13 تاريخ 1/9/2007 بعدم الموافقة على المخطط. * كتاب مختار بصليا بتاريخ 21/4/2008 بالموافقة على المخطط. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 9/6/2008: إبقاء النظام دون تعديل مع تعديلات في حدود المناطق الارتفاقية وفي الشروط الخاصة في المناطق (D-TR-ETR) لجهة السماح بالأبنية على شكل فيلا. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 18/7/2008: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جباع وجوارها وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 18/7/2008 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008