المادة 16
يمسك مكتب السيارات سجلا وفقا لنموذج خاص (سجل رقم 2) ويخصص فيه لكل سيارة صفحة أو أكثر يدون عليها كل الإصلاحات والطوارئ والحوادث العائدة لها، مع بيان النفقات التي صرفت على صيانتها.
قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 31/07/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمسك مكتب السيارات سجلا وفقا لنموذج خاص (سجل رقم 2) ويخصص فيه لكل سيارة صفحة أو أكثر يدون عليها كل الإصلاحات والطوارئ والحوادث العائدة لها، مع بيان النفقات التي صرفت على صيانتها.
المادة 16 من قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220205/article/16/