Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9945 08/07/2008

شطب «شركة سكارليت للصيرفة ـ كمال قشمر وشريكه»من لائحة مؤسسات الصرافة .

قرار رقم 9945 تاريخ 08/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 24/07/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9945
التاريخ
08/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 30, 24/07/2008, ص. 3065
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9945 تاريخ 08/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 18 منه،

وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 5/2/08 تاريخ 20/6/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة سكارليت للصيرفة ـ كمال قشمر وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 422.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008