المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «شيرين» الشهرية، غير السياسية، ليصبح {sinye magazine} ويتحمل مسؤوليتها الصحافي نزيه مصطفى نقوزي.
قرار رقم 306 07/07/2008
قرار رقم 306 تاريخ 07/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 17/07/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 950 تاريخ 31/12/2004 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد عبد المولى أحمد خالد والمسجل تحت رقم 1031 تاريخ 6/5/2008 (طلب إبدال اسم المطبوعة)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «شيرين» الشهرية، غير السياسية، ليصبح {sinye magazine} ويتحمل مسؤوليتها الصحافي نزيه مصطفى نقوزي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 2008 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة