Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 704 20/08/2008

إستمرار العمل بمضمون القرار 575/1 تاريخ 1/7/2008 (الإعفاء من غرامات التحصيل وتخفيض غرامات التحقق)

قرار رقم 704 تاريخ 20/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
704
التاريخ
20/08/2008
الجريدة الرسمية
العدد 35, 28/08/2008, ص. 3154-3155
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 704 تاريخ 20/08/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تأليف الحكومة)،

لذلك،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستمر لغاية 31/8/2008 ضمنا العمل بمضمون القرار 575/1 تاريخ 1/7/2008 وبمضمون القرار 688/1 تاريخ 9/8/2008 الذي يطبق على المخالفات الحاصلة اعتبارا من 1/6/2007

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

20 آب 2008 وزير المالية د. محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008