المادة 1
مادة 1: يستمر لغاية 31/8/2008 ضمنا العمل بمضمون القرار 575/1 تاريخ 1/7/2008 وبمضمون القرار 688/1 تاريخ 9/8/2008 الذي يطبق على المخالفات الحاصلة اعتبارا من 1/6/2007
قرار رقم 704 20/08/2008
قرار رقم 704 تاريخ 20/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تأليف الحكومة)،
لذلك،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يستمر لغاية 31/8/2008 ضمنا العمل بمضمون القرار 575/1 تاريخ 1/7/2008 وبمضمون القرار 688/1 تاريخ 9/8/2008 الذي يطبق على المخالفات الحاصلة اعتبارا من 1/6/2007
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
20 آب 2008 وزير المالية د. محمد شطح
نصوص ذات صلة