Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 86 19/08/2008

إلغاء لعبة الملاكمة من ترخيص جمعية «نادي جينو الرياضي» وبتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية

قرار رقم 86 تاريخ 19/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
86
التاريخ
19/08/2008
الجريدة الرسمية
العدد 35, 28/08/2008, ص. 3193-3194
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 86 تاريخ 19/08/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 1926/د بتاريخ 29/7/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الملاكمة من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي جينو الرياضي»، مركزها: جبال البطم، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، المرخصة بموجب القرار رقم 51/1/2005 بتاريخ 18/6/2005، لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها، وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يعدل تصنيف جمعية «نادي جينو الرياضي» من فئة الجمعيات الرياضة إلى فئة الأندية الشعبية، كون نشاطها محصور بلعبة الملاكمة فقط، وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين ونص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007 وتعديلاته .

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 19 آب 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008