Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 717 26/07/2008

شطب اسم خبير من جدول الخبراء السيد فؤاد هيكل الكعدي

قرار رقم 717 تاريخ 26/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 07/08/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
717
التاريخ
26/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 32, 07/08/2008, ص. 3087
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 717 تاريخ 26/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي) لا سيما المادة 32 منه،

بناء على القرار رقم 8 تاريخ 3/7/2008 الصادر عن الهيئة التأديبية للخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المتضمن شطب اسم الخبير السيد فؤاد هيكل الكعدي من جدول الخبراء ـ فرع التخمين وذلك بسبب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية بيروت لإدانته بجرم المادة 655 عقوبات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب اسم السيد فؤاد هيكل الكعدي من جدول الخبراء فرع التخمين في محافظة بيروت وذلك للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2008 وزير العدل إبراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008