Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 718 26/07/2008

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه السيد ربيع أحمد ريحان

قرار رقم 718 تاريخ 26/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 07/08/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
718
التاريخ
26/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 32, 07/08/2008, ص. 3087
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 718 تاريخ 26/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد ربيع أحمد ريحان المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع التخمين،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 27/6/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد ربيع أحمد ريحان من جدول الخبراء فرع التخمين ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2008 وزير العدل إبراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008