Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 121

المادة 121 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 121

يعين جهاز خاص مهمته مراقبة تنفيذ الأشغال بالأمانة يكون مرتبطا بالرئيس / المدير العام مباشرة ولا يتولى أي عمل من أعمال التنفيذ وعلى رئيس الوحدة التي تنفذ الأشغال بالأمانة أن يقدم بنهاية الأشغال بيانا مفصلا وموثقا بالمستندات وبالكميات المنفذة والأكلاف التفصيلية المدفوعة على اختلاف أنواعها.

ويتولى جهاز المراقبة التدقيق في هذا البيان ويحيله إلى الرئيس / المدير العام مشفوعا بمطالعته وجميع ملاحظاته حول تنفيذ الأشغال.

المادة 121 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/121/