Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 142

المادة 142 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 142

إذا كان صاحب المال أميا أو عاجزا عن التوقيع، قامت بصمة الإبهام مقام التوقيع على أن يصدق على البصمة أمين الصندوق وشاهدان، إذا كانت قيمة الحوالة لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية، وعلى أمين الصندوق في الحالات الأخرى، أن يطلب التصديق على البصمة من قبل الكاتب العدل.

المادة 142 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/142/