المادة 165
تعطى سلفة الصندوق بقرار من المجلس وبناء على اقتراح الرئيس/المدير العام ويتضمن القرار المعلومات التالية:
1 ـ مقدار السلفة.
2 ـ القيم على السلفة أو الجهة المستلفة.
3 ـ الغاية من السلفة.
4 ـ طريقة دفع السلفة وشروط تسديدها.
نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 165 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى سلفة الصندوق بقرار من المجلس وبناء على اقتراح الرئيس/المدير العام ويتضمن القرار المعلومات التالية:
1 ـ مقدار السلفة.
2 ـ القيم على السلفة أو الجهة المستلفة.
3 ـ الغاية من السلفة.
4 ـ طريقة دفع السلفة وشروط تسديدها.
المادة 165 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/165/