المادة 166
تدفع سلفات الصندوق بناء على أوامر دفع تصدر عن الرئيس/المدير العام والمحتسب ويشار فيها إلى القرار الذي أجازها.
نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 166 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع سلفات الصندوق بناء على أوامر دفع تصدر عن الرئيس/المدير العام والمحتسب ويشار فيها إلى القرار الذي أجازها.
المادة 166 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/166/