Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 91 19/08/2008

إلغاء لعبة المصارعة من ترخيص جمعية «نادي الفوز الرياضي ـ طرابلس»

قرار رقم 91 تاريخ 19/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
91
التاريخ
19/08/2008
الجريدة الرسمية
العدد 35, 28/08/2008, ص. 3198
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 91 تاريخ 19/08/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 1932/د بتاريخ 29/7/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة المصارعة من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي الفوز الرياضي»، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، المرخصة بموجب القرار رقم 349 بتاريخ 3/8/1988، لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين متتالين، وذلك عملا بنص الفقرة 1 و2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «نادي الفوز الرياضي» والمرخص لها بمزاولتها: رفع الأثقال والقوة البدنية ـ تايكواندوـ الفروسية ـ القوس والنشاب ـ كرة السلة ـ كرة القدم ـ الشطرنج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 19 آب 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008