Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 101 27/08/2008

إلغاء لعبة الرقص الرياضي من ترخيص جمعية «نادي بلايز الرياضي» ـ بيروت

قرار رقم 101 تاريخ 27/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
101
التاريخ
27/08/2008
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3359-3360
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 101 تاريخ 27/08/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 1892/د بتاريخ 24/7/2008،

بناء على اقتراح والمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الرقص الرياضي من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي بلايز الرياضي»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، المرخصة بموجب القرار رقم 4/1/2008 بتاريخ 8/1/2008، وذلك لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «نادي بلايز الرياضي» والمرخص لها بمزاولتها: الكاراتيه ـ الجمباز والتايكواندو.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 27 آب 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008