Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 644 09/10/2008

ترخيص بإنشاء دار نشر باسم «مؤسسة «عين» للنشر والتصميم»

قرار رقم 644 تاريخ 09/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
644
التاريخ
09/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4233
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 644 تاريخ 09/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في الشمال تحت رقم 3003126 تاريخ 21/6/2008 باسم «عين» للنشر والتصميم،

بناء على الطلب المقدم من السيد خالد محمد عصام طنبوزه الحسيني، والمسجل تحت رقم 1576 تاريخ 7/7/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد خالد محمد عصام طنبوزه الحسيني، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «مؤسسة «عين» للنشر والتصميم» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008