المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بأسم: "نادي الغزال الرياضي" مركزها: طرابلس-العامرية بشارع المئتين، قضاء طرابلس، محافظة الشمال. اللعبة المرخص بها: الفروسية
قرار رقم 137 11/10/2008
قرار رقم 137 تاريخ 11/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي الغزال الرياضي" المسجل تحت الرقم 883/د تاريخ 28/3/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 6550 تاريخ 11/9/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/9/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بأسم: "نادي الغزال الرياضي" مركزها: طرابلس-العامرية بشارع المئتين، قضاء طرابلس، محافظة الشمال. اللعبة المرخص بها: الفروسية
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مازن عبد المجيد الدبوسي-عادل عبد اللطيف منلا-ممدوحه محمد البدوي النجار-رانيا عبد المجيد دبوسي-ماهر عبد المجيد دبوسي-عبد المجيد عبد القادر دبوسي-حسام محمد امين المير-مهند عبد المجيد دبوسي-ريم عبد المجيد دبوسي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 5 ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الاول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان
نصوص ذات صلة