Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 475 19/08/2008

ترخيص بانشاء دار نشر باسم "شركة مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي ش.م.م"

قرار رقم 475 تاريخ 19/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
475
التاريخ
19/08/2008
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/10/2008, ص. 4435
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 475 تاريخ 19/08/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2011058 تاريخ 19/9/2007 باسم "شركة مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي ش.م.م." ممثلة بشخص السيد محمد حسن زراقط الذي يوقع عنها منفردا،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1234 تاريخ 30/5/2008 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح "شركة مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي ش.م.م"، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "شركة مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي ش.م.م."، يتحمل مسؤوليتها السيد حسين علي ابراهيم، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2008 طارق متري وزير الاعلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008