المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.
قرار رقم 116 تاريخ 22/10/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 116 تاريخ 22/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.
المادة 3 من قرار رقم 116 تاريخ 22/10/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220949/article/3/