Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 116 22/10/2008

اضافة نشاط بيوت الشباب الى ترخيص الجمعية الشبابية المسماة " التجمع الاجتماعي الكشفي"

قرار رقم 116 تاريخ 22/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
116
التاريخ
22/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/10/2008, ص. 4438-4439
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 116 تاريخ 22/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضية والكشافة واتحاداتها)،

بناء على القرار رقم 633 تاريخ 28/11/1981 (المتعلق بترخيص جمعية التجمع الاجتماعي الكشفي)،

بناء على القرار رقم 151/1/2007 تاريخ 5/11/2007 (المتعلقة بتسوية وضع جمعية التجمع الاجتماعي الكشفي)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 2193/د تاريخ 22/8/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف نشاط بيوت الشباب الدائمة الى ترخيص الجمعية الشبابية المسماة "التجمع الاجتماعي الكشفي".

المادة 2

مادة 2: على الجمعية الالتزام بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء وخاصة المرسوم 213 وتعديلاته لا سيما المادتين السادسة والسبعون والسابعة والسبعون.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.

بيروت 22 ايلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008