المادة 4
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
قرار رقم 137 تاريخ 11/10/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 137 تاريخ 11/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
المادة 4 من قرار رقم 137 تاريخ 11/10/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220963/article/4/