المادة 1
يحظر استيراد الخيل من جمهورية مصر العربية اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر، وذلك للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 459 27/10/2008
قرار رقم 459 تاريخ 27/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2008. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955(تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)، لا سيما المادة 73 منه،
بناء على القرار رقم 120/1 تاريخ 7/3/1996 (تنظيم استيراد الخيل)،
بناء على كتاب مديرية الثروة الحيوانية رقم 1646/6 تاريخ 23/9/2008 المتضمن إفادة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن وجود إصابات بمرض أنفلونزا الخيل بعثرته H3N8، في جمهورية مصر العربية،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يحظر استيراد الخيل من جمهورية مصر العربية اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر، وذلك للسبب المبين أعلاه.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27/10/2008 وزير الزراعة المهندس إلياس سكاف
نصوص ذات صلة