Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 718 28/10/2008

ترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «المجهول»

قرار رقم 718 تاريخ 28/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
718
التاريخ
28/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4949-4950
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 718 تاريخ 28/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 1/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1008238 تاريخ 9/6/2008 باسم «شركة نور الفن ش.م.م.NOUR AL FAN S.A.R.L.» ممثلة بشخص السيدة داليا يوسف كريم التي توقع عنها منفردة،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2605 تاريخ 10/10/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة نور الفن ش.م.م. NOUR AL FAN S.A.R.L.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «المجهول» تتحمل مسؤوليتها الصحافية عنان حسن زلزله.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2008 د. طارق متري وزير الإعلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008