Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2183 23/10/2008

تعديل الصفة القانونية لفرع شركة الخرافي ناشيونال

علم وخبر رقم 2183 تاريخ 23/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2183
التاريخ
23/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2008, ص. 5041
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2183 تاريخ 23/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة الخرافي ناشيونال ـ (شركة ذات مسؤولية محدودة) المسجلة بتاريخ 4/1/2006، تحت رقم 2370 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 18/10/2008، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 11893/2008، بأنه جرى زيادة رأسمال الشركة من /1.000.000/ دينار كويتي إلى /10.000.000/ دينار كويتي، كما جرى الاتفاق على تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة كويتية مقفلة; وذلك كله بموجب عقد تعديل محرر في 16/3/2008 وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 23/10/2008 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008