Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 723 30/10/2008

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغة العربية باسم «بسمات»

قرار رقم 723 تاريخ 30/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
723
التاريخ
30/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2008, ص. 5047
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 723 تاريخ 30/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد محي الدين ناصر شهال والمسجل تحت رقم 2405 تاريخ 22/9/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد محي الدين ناصر شهال، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «بسمات» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام د. طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008