Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10020 31/10/2008

ادراج «شركة نزيه كفوري وأولاده للصيرفة ش.م.م» على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 10020 تاريخ 31/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10020
التاريخ
31/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2008, ص. 5052
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10020 تاريخ 31/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،

وبناء على موافقة مصرف لبنان بكتابه رقم 36/أ.ع/08 تاريخ 3/9/2008 على الترخيص لـ «شركة نزيه كفوري وأولاده للصيرفة ش.م.م» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 21/10/2008 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة نزيه كفوري وأولاده للصيرفة ش.م.م» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 689

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 31 تشرين الأول 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008