Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 61 14/11/2008

الاعتراف بالماجيستير في الترجمة الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة الإسلامية في لبنان

قرار مبدئي رقم 61 تاريخ 14/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/11/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
61
التاريخ
14/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/11/2008, ص. 5698-5699
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 61 تاريخ 14/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 8600 تاريخ 12/6/1996

المرسوم رقم 673 تاريخ 28/8/2007 وتعديلاته

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الإسلامية في لبنان اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية اسم الشهادة: ماجيستير في الترجمة تعتبر شهادة الماجيستير في الترجمة التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة الإسلامية في لبنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الترجمة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في الترجمة، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، من ضمنها رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذه الشهادة اعتبارا من العام 2003 ـ 2004 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 14/11/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008