Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 66 14/11/2008

الاعتراف بالجدارة في الموسيقى وعلم الموسيقى Maitrise de Musique et Musicologie الصادرة عن المعهد العالي للموسيقى في الجامعة الأنطونية

قرار مبدئي رقم 66 تاريخ 14/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/12/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
66
التاريخ
14/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5462
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 66 تاريخ 14/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الأنطونية اسم الكلية: المعهد العالي للموسيقى اسم الشهادة: الجدارة في الموسيقى وعلم الموسيقى Maitrise de Musique et Musicologie تعتبر شهادة الجدارة (Maitrise) في الموسيقى وعلم الموسيقى في أحد التراكيز التالية: علم الموسيقى الشامل للتقاليد، علوم التربية الموسيقية، الموسيقى والتكنولوجيا ووسائط الاعلام، الموسيقى العالمة العربية (Musique savante arabe الموسيقى العالمية الأوروبية (Musique savante europeenne، التي يمنحها المعهد العالي للموسيقى في الجامعة الأنطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة في الموسيقى وعلم الموسيقى مدة دراستها 4 سنوات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته أو ما يعادلها، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذا الشهادة اعتبارا من العام 2005 ـ 2006 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 14/11/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008