Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 160 11/11/2008

الغاء لعبة الكيك بوكسينغ من ترخيص جمعية «نادي شوغن» ـ بيروت

قرار رقم 160 تاريخ 11/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/12/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
160
التاريخ
11/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5476-5477
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 160 تاريخ 11/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 2234/د بتاريخ 22/8/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الكيك بوكسينغ من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي شوغن»، مركزها: حارة المصيطبة، محافظة: بيروت، المرخصة بموجب القرار رقم 623/م/99 بتاريخ 8/9/1999، لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها، وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته،

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «نادي شوغن» المرخص لها بمزاولتها: الملاكمة ـ التاي بوكسينغ مواي تاي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008