Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 163 11/11/2008

إلغاء لعبة الكيك بوكسينغ من ترخيص جمعية «نادي بودا الرياضي» ـ أدما

قرار رقم 163 تاريخ 11/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/12/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
163
التاريخ
11/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5479-5480
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 163 تاريخ 11/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 2234/د بتاريخ 22/8/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الكيك بوكسينغ من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي بودا الرياضي»، مركزها: أدما، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب القرار رقم 46 بتاريخ 12/2/1987، لعدم ممارستها نشاطاتها لمدة تجاوزت موسمين متتالين، وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته،

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «نادي بودا الرياضي» المرخص لها بمزاولتها: كرة السلة ـ التنس ـ التايكواندو ـ الكاراتيه ـ الجودو ـ الووشو كونغ فو ـ الرقص الرياضي ـ الجمباز.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008