Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 213 27/11/2008

انشاء جمعية تعاونية لتنمية القدرات النسائية في محافظة الشمال

قرار رقم 213 تاريخ 27/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/12/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
213
التاريخ
27/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/12/2008, ص. 5533-5534
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 213 تاريخ 27/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 6/10/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء المنيه الضنيه جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتنمية القدرات النسائية في برج اليهودية/ المنيه الضنيه م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: برج اليهودية. مركزها: برج اليهودية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /600.000/ ل.ل. ستماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- مساعدة الاعضاء ماديا واقتصاديا عند الضرورة. 2- تأمين المعدات والمستلزمات للانتاج. 3- تحسين وتطوير الانتاج وتأمين تصريفه وتسويقه. 4- الاهتمام بالبيئة وفرز المخلفات. 5- خلق فرص عمل عبر الصناعات الخفيفة وتحضير المواد الغذائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2008 المدير العام للتعاونيات بالانابة نجاة راشد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008