Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 214 27/11/2008

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة الجنوب

قرار رقم 214 تاريخ 27/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/12/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
214
التاريخ
27/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/12/2008, ص. 5534-5535
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 214 تاريخ 27/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/10/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في النفاخية - قضاء صور م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: النفاخية مركزها: النفاخية مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.100.000/ ل.ل. مليون وماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تطوير وتحسين الزراعة من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل الزراعية الحديثة 2- تأمين الارشاد الزراعي لاعضاء التعاونية. 3- تحسين الوضع البيئي والزراعي في البلدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2008 المدير العام للتعاونيات بالانابة نجاة راشد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008