Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 169 11/11/2008

الغاء لعبة السباحة من ترخيص جمعية "نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي"

قرار رقم 169 تاريخ 11/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/12/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
169
التاريخ
11/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/12/2008, ص. 5542-5543
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 169 تاريخ 11/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 2325/د بتاريخ 30/8/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة السباحة من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي" مركزها: ذوق مصبح قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب القرار رقم 126/ش ر بتاريخ 8/11/2001 وذلك لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية "نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي" والمرخص لها بمزاولتها: التزلج المائي - اليخوت.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008