Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 172 11/11/2008

الغاء لعبة التايكواندو من ترخيص جمعية "نادي وادي التيم الرياضي – راشيا" وبتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية

قرار رقم 172 تاريخ 11/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/12/2008. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
172
التاريخ
11/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/12/2008, ص. 5544-5545
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 172 تاريخ 11/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 2874/د بتاريخ 16/10/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة 1: تلغى لعبة التايكواندو من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي وادي التيم الرياضي"، مركزها: وادي التيم، قضاء: راشيا، محافظة: البقاع الغربي، المرخصة بموجب القرار رقم 967 بتاريخ 23/8/1994، وذلك لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها.

المادة 2

المادة 2: يعدل تصنيف جمعية "نادي وادي التيم الرياضي" من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية، كون نشاطها محصور بلعبة التايكواندو فقط، وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007 وتعديلاته.

المادة 3

المادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

المادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008