المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة نبيل عطية للصيرفة وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 71.
قرار رقم 10049 05/12/2008
قرار رقم 10049 تاريخ 05/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 منه،
وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 3/5/08 تاريخ 11/11/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة نبيل عطية للصيرفة وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 71.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الأول 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة